قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تتمم المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : i
" المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدخل الاجمالي المحدد معدلها في