الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 107
تحسب التسبيقات على الضريبة التي يدفعها المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الاجمالي | بالنسبة لسنة 1992 على أساس الاقساط المتراكمة للضريبة | على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة الاضافية على الدخل وكذا الضريبة على الارباح غير التجارية والضريبة الاضافية على الدخل والتي تقع على عاتق هؤلاء المكلفين ضمن السجلات الخاصة بالسنة المالية الأخيرة التي تم اخضاعهم فيها للضريبة.
الواردة ضمن التشريع الجبائي الجديد.