الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 103
تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة | المادة 403 مكرر، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 403 مكرر : يمكن أن يكون كل مصنوع جديد من معدن ثمين من صنع محلي، موضوع ازالة الطابع ويترتب عنه تعويض حقوق الضمان للمصنوعات الجديدة الخاضعة للطبع في نفس الوقت.
غير أنه لا يرخص بازالة الطابع الا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ أكثر من سنة وأقل من 4 سنوات، والتي يعتبرها المستفيدون غير قابلة للبيع وتتم هذه العملية من أول اكتوبر الى 31 ديسمبر من كل سنة. " ९९ "