الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 102
تعدل المادة 360 من الامر 76-104 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 360 - المصنوعات الجديدة المودعة لدى صناع وبائعي .....
الصناع والبائعين المذكورين ........ عند انتهاء من صنعها غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعين له بشرط : 1 مسك دفتر شرطة، يكون متميزا عن دفتر البيع والشراء.
2 - أن لا تمس التصليحات الا المصنوعات المطبوعة.
الباقي بدون تغيير...