قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 101
تتمم المادة 357 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة بالفقرة التالية :
" المادة 357 :
غير أنه يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 05 غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة ".