قانون رقم 91-24
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قانون رقم 91-24
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 1102
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-06
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يلغي جزئيًا قانون رقم 84-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.