قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 2
تعدل المادة 2 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي :
" تخضع الأنشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلى أحكام هذا القانون باسثناء المياه والمواد الخاضعة للأملاك العمومية التابعة للري ومناجم المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي، الخاضعة لأحكام قوانين خاصة بها، مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون " .