المادة 24
تدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي :
" تحقيقا لعقد الاشتراك في مجال إستغلال مكمن مكتشف، تراعى في تحديد إنتفاع الشريك الأجنبي المخاطر المالية والتقنية التي تحملتها المؤسسة العمومية من أجل إكتشاف وعند الاقتضاء إستغلال المكمن موضوع الاشتراك.
يحدد هذا الانتفاع حسب الاستثمارات المتعلقة بالدعم التكنولوجي المقدم من قبل الشريك الأجنبي من أجل إنتاج المواد المعدنية " .