المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | للدولة " طبقا المعدنية للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا بالانشطة المنجمية.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المواد الباطنية والسطحية أو المتحجرة والمواد الأخرى المرتبطة بها المكتشفة أو غير المكتشفة، الموجودة على سطح التراب الوطني وفي باطنه، وفي المجالات البحرية | الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به ".