قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 19
تدرج بعد المادة 60 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 60 مكرر 1، تحرر كما يلي : ९९ في إطار فتح مناجم جديدة للاستغلال في مناطق معزولة، يمكن أن تتكفل الدولة و / أو الجماعات المحلية بجزء من أعباء تحقيق المنشآت القاعدية الضرورية لاستغلالها وذلك حسب برنامج التنمية الوطنية أو المحلية ".