قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 17
تعدل المادة 57 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
وو " تسوى الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتنفيذه، طبقا للتشريع المعمول به.
تخضع الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق وذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو التنظيم " .
مقابل الارتفاقات للتشريع المعمول به ".