قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 16
تعدل المادة 51 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
تصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو للإستغلال في حالة التخلي عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي.
يمكن إعادة إدراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم ".