المادة 15
تعدل المادة 45 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
يمكن الوالي، بواسطة قرار، إنشاء مساحات محمية الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة | حول المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والمغروسة والمواقع الاستغلال عن كل المصاريف التي أنفقتها في إكتشاف وإبراز تلك المادة، يضاف الى ذلك عند الاقتضاء، قيمة المنشآت والعتاد والمواد التي تم تركها في عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير.
وفي حالة عدم حصول إتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض على القضاء المختص، وذلك طبقا للتشريع المعمول به ".