قانون رقم 91-24
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة 12
تدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي :
" يجب على كل حامل رخصة إستغلال أن يلتزم باستعمال القواعد المهنية الفنية المنجمية في تحديد وإستغلال المواد المعدنية من أجل حماية المكامن والمحافظة عليها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم " .