المادة 10
تعدل المادة 38 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" يتعين على صاحب رخصة البحث أو الإستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الأهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون :
1 - إعداد وصيانة على حسابه الخاص الأعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والأمن طبقا للأحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان :
الأمن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية والحيوانية .
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة والقابلة للتصنيف،
- جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو لحاجيات الصناعة محيط الحماية.
3 - دفع، حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوة .
تبعا لنشاطه أو لمنشآته. 2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأملاك الناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها " .