قانون رقم 91-23
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396
المادة 4
يمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر ويهدد ما يلي :
حرية تنقل الاشخاص والأموال وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات الأساسية
- حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب، شروط الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه والاقامة به.
مراسيم