قانون رقم 91-23
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396
المادة 4
في حالة احداث تغييرات هيكلية أو وظيفية في المجلس الشعبي الوطني تخول لمكتب المجلس صلاحيات | أخذ التدابير من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة.