قانون رقم 91-23
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396
المادة 3
يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في الحالات التالية :
1 - النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة الاستثنائية ب عندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانته وإعادته خارجا عن نطاق السلطات والمصالح المختصة عادة،
ج - بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكات د – في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية.