قانون رقم 91-23
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط مساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور.