قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 8
يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من غادر صفوف جيش التحرير الوطني بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الاسر.
كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه، باستثناء الذي كانت له موانع | قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية.