قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 7
يحتفظ أعضاء جيش التحرير الوطني بصفتهم الاصلية، اذا ما انتخبوا للقيام بمهام أخرى في جبهة التحرير الوطني، أو كانوا عاجزين عن مواصلة الكفاح سواء كان داخل التراب الوطني أو خارجه.