قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 50
يسند إلى الدولة التراث التاريخي والثقافي المشار اليه سالفا، ويعهد تسييره الى الهيئة المختصة بقضايا المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
كما يعهد تسيير المتحف اومتاحف الجهاد الى نفس الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.