قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 4
يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع، تحت 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لواء جبهة التحرير الوطني وضمن مختلف هياكلها، خلال الفترة مابين أول نوفمبر سنة 1954 الى 19 مارس سنة .1962