قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 49
يمنع اطلاق كل تسمية أو تغيير تسمية لكل المؤسسات او الساحات والشوارع التي تحمل اسماء الشهداء، بمختلف انواعها، إلا باقتراح من الهيئات المعنية ورخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما اجراءات الحصول على الرخصة، عن طريق التنظيم.