قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 47
يخضع اثبات اصالة النشر والمؤلفات المسموعة او المكتوبة او المصورة او الفنية ذات الصلة بحرب التحرير الوطني، عند عرضها لموافقة مسبقة من طرف الهيئة الوصية.
كما ان اقامة المعالم التخليدية والنصب التذكارية مرهون برخصة مسبقة تسلمها الهيئة الوصية، على اساس ملف، يحدد تشكليه بموجب قرار.
يخضع كل ترميم أو تغيير أو هدم اوتحويل للاماكن والمشاهد والانقاض المنصوص عليها أنفا، لرخصة مسبقة من الهيئة الوصية.