قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 46
تخضع التعويضات الفردية والجماعية الخاصة بهذه الآثار للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية، وذلك حسب تصنيفها.
تلتزم الدولة بصيانة وحماية الآثار التاريخية الخاضعة لاجراءات نزع الملكية، ويمكن ان تحمل هذه الآثار اسم ولقب مالكيها .