قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السادس — حماية مآثر ورموز الحرب التحريرية
المادة 42
يعاقب على كل مساس بمآثر الحرب التحريرية ورموزها طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون العقوبات.