قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السادس — حماية مآثر ورموز الحرب التحريرية
المادة 40
يعد من رموز الحرب التحريرية، العلم الوطني والنشيد الوطني ومقابر الشهداء ومتاحف الجهاد والنصب التذكارية والمعالم التاريخية واللوحات والساحات والاماكن التي توجد بها نصب تذكارية، وبصفة عامة، كل ما يرمز الى حرب التحرير الوطني.