قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب السادس — حماية مآثر ورموز الحرب التحريرية
المادة 39
يعد من مآثر الحرب التحريرية طبقا للتشريعات المعمول بها، كل ماله علاقة بحرب التحرير الوطني كمواقع التجمعات والمعارك والبنايات والمخابيء والكهوف والمغارات والمستشفيات الثابتة والاصطناعية والانقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات واماكن القتل الجماعي واماكن الحراسة، وبصفة عامة، كل ماله صلة مباشرة بحرب التحرير الوطني.