قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الخامس — الحماية الاجتماعية
المادة 36
يخضع تشغيل وترقية المجاهدين وأرامل واولاد الشهداء لاحكام خاصة، دون الاخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
يحظى المجاهدون وارامل واولاد الشهداء بالاولوية في التشغيل والترقية.