الباب الخامس — الحماية الاجتماعية
المادة 34
يستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون واراملهم والاولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الامراض والعاهات المصابون بها، في جميع مؤسسات الدولة.
تحدد كيفية تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
يستفيد المعطوبون من مجانية تركيب وترميم الاطراف الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجزهم.
كما تستفيد الفئات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة، للعلاج في المحطات المعدنية التابعة للدولة.
يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من المعوقين من الدرجة الأولى بعناية خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة للامراض التي يستعصى علاجها داخل الوطن.
سنوات المشاركة في الحرب التحريرية، وكذا النسبة المائوية للعجز الممنوحة حسب التشريع المعمول به.