قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الرابع — / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
المادة 33
تحمي الدولة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء من كل اعتداء أو تهجم أو استهزاء، بسبب تقلدهم للاوسمة او النياشين او الشارات او الاستظهار بالبطاقات الدالة على صفتهم، وكذا من الأهانة او عدم احترام الحقوق المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية المعمول بها.
وتلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين عند الاحتياج لغرض حمايتهم.