قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الرابع — / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
المادة 31
على موظفي الدولة في الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات واجب احترام وتقديم يد المساعدة، في كل الظروف الى ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأولادهم القصر والمعوقين منهم، بدون تحديد في السن.