قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 24
يعتبر معاش العجز تعويضا قانونيا مقابل ما تعرض له المجاهدون من ضرر مادي أو معنوي.
يؤول معاش العجز الى أرملة أو أرامل المجاهد، بحكم النصوص الجاري بها العمل.