قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 21
يمكن المعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما الاطراف التي لها حق الطعن والجهة المختصة بالبت في الطعن وكذا آجال الطعن، عن طريق التنظيم.