قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 15
يعد من الاعضاء غير الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاشخاص الذين شاركوا بأموالهم وهبات، أو ناضلوا بشكل ارادي، وبصفة عامة، كل من قدم خدمة للحرب التحريرية، دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الاصناف السالفة الذكر ويتم تحديدهم عن طريق التنظيم.