قانون رقم 91-16
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 13
يعد من الاعضاء الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكيلاتها :
- أعضاء . المجالس الشعبية الحضرية والريفية، والمساعدون لهم من مسؤولي المشاتي العاملون بمراكز التموين واماكن تمركز الجيش، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم، الاعضاء الذين مارسوا نشاطاتهم النضالية خارج الوطن، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم.