قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 9
تعدل المادة 127 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : .
" المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن ايجارا من الباطن أو تبديلا أو تنازلا عن ايجار املاك منقولة لوقت غير محدود وأملاك عقارية تجارية على الاستنساخ | الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا وهذا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 300 دج ".