قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 8
تعدل المادة 125 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 125 : يذكر في جميع نسخ العقود العمومية أو المدنية ........ لهذا الدفع.
ويذكر نفس البيان في النسخ الأصلية ............ التي تخضع للتسجيل.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص، بغرامة مالية قدرها 300 دج.