قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 7
تعدل المادة 124 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 124 : يمنع على كل موثق أو كاتب ضبط، أن يستلم أي عقد كوديعة دون إعداد عقد إيداع وإلا وقع تحت طائلة ما يلي :
غرامة مالية قدرها 300 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص تثبت كل مخالفة في محضر.
وتستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثق .