قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 5
يعدل المقطع 4 من المادة 113 من قانون التسجيل ويحرر كما يلي :
" المادة 113-4 : يتعين على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يتلو هذا العقد على الأطراف والا وقع تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 300 دج .
ويشير في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ....... أو المعدل .