الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 4
تعدل المادة 93 من قانون التسجيل كما يلي :
- إن الموثقين الذين لا يسجلون عقودهم في الآجال المحددة قانونا يتحملون شخصيا دفع غرامة وعند كل مخالفة يحدد مبلغ الغرامة كما يلي :
من يوم الى 30 يوما تأخيرا : دفع غرامة نسبتها 50 %50 من المبلغ المستحق للتسجيل، مافوق 30 يوما تأخيرا دفع غرامة تساوي المبلغ المستحق للتسجيل.
- وفي كلتا الحالتين، لا يكون مبلغ الغرامة أقل من 300 دج " .