قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 38
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يبت في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 90 21 في طلبات الاعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، المقدمة من طرف المحاسبين العموميين الذين أصدرت في شأنهم قرارات دفع باقي الحسابات المطلوبة.
أحكام ختامية