قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 37
تنفذ السلفيات التي تمنحها الخزينة بصدد 1991 في حدود سقف ثلاثة ملايير من الدينارات (3.000.000.000 دج) طبقا لاحكام المادة 52 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.