قانون رقم 91-12 · ج.ر عدد 42 لسنة 1991 ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991

الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات

المادة 34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.