قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 34
تعدل المادة 157 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كما يلي :
المادة 157 : يرخص، حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) المقررة في الجدول «خ»، عنوان «اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز للبحث والتنمية الملحق بهذا القانون». ............ الباقي بدون تغيير ...................