الفصل الثالث — احكام أخرى خاصة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 31
تعدل المادة 117 من القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي :
المادة 117 : تعدل المادة 31 من القانون رقم -81 01 المؤرخ في 1981.02.07 وتتمم كما يلي :
المادة 31 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني . 1 ( 2 ( ! ( ب) ج) د) ه) و أبناء الشهداء الذين لم يسددوا كامل سعر التنازل.
(3) بدون تغيير 4 ( الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة