الفصل الثالث — احكام أخرى خاصة بالموارد › القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك
المادة 30
تخضع العقود الادارية المحررة بموجب المادة 12 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم لمعدل ثابت مبلغه 500 دج فيما يخص المستثمرات الفلاحية الفردية و 1500 دج فيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية الجماعية « وذلك عند حساب أجر مصلحة الاملاك المؤسس بموجب المادة 33 من قانون المالية لسنة 1972 المعدلة بمقتضى المادة 144 من قانون المالية لسنة 1988.