قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثالث — احكام أخرى خاصة بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 29
تخضع السيارات الخاصة التابعة للتعريفة الجمركية 87.02.11 من الحقوق الجمركية بمعدل 10 % وتخضع السيارات الخاصة التابعة للتعريفتين الجمركيتين 87.02.21 و 87.02.22 من الحقوق الجمركية بمعدل 20%.
وتعفى سيارات النقل العمومي التي تزيد سعتها عن 9 مقاعد والتابعة للتعريفة الجمركية 87.02.41 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.