قانون رقم 91-12
· ج.ر عدد 42 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 26
تلغى المادتان 44 و 45 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 أوت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 .