الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 25
تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي :
«المادة 81 » : طبقا لاحكام الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدل بالمادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، يطبق الرسم التعويضي على المنتجات والقطع، واللوازم والمواد الاولية والخدمات المنتجة محليا أو مستوردة حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول «د» من هذا القانون.
يطبق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 25 % كما هو مبين في نهاية الجدول «د» المذكور أعلاه على البضائع المستوردة باستثناء :
المواد المقررة في نفس الجدول المواد الغذائية الادوية والمنتوجات البيطرية، والمواد الصيدلانية الاخرى وموادها الأولية
- الورق المعد لصناعة الكراريس المدرسية وورق الجرائد والكتب والدفاتر الكراريس المدرسية الكتب والدفاتر عوامل الانتاج المعدة للفلاحة (ماعدا التجهيزات والعتاد) عتاد وتجهيزات الاشغال العمومية قطع الغيار المعدة للآلات والعتاد الفلاحي التغليف العتاد والتجهيزات الطبية عتاد تجهيزات المخابز
- المنتوجات المنصوص على اعفائها من الضريبة في الجدول «د» المعدل والمتمم.
والباقي بدون تغيير..